نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 376
له الأخذ منه
لنفسه إن كان فقيراً ، مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء [١]. وأما إذا احتمل
كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
الثامنة والعشرون
: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً ، وبقيت عنده سنة ، وجب
عليه إخراج زكاتها [٢]. وهكذا في سائر الأنعام والنقدين.
التاسعة والعشرون
: لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلاً ، وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب ،
فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر ، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه ،
فان احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال ، وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال
، من حيث
[١] المدار على
الوكالة المطلقة الشاملة للدفع إلى نفسه ، فاذا فهمت ـ من أي قرينة كانت ـ جاز
الأخذ ، وإلا فلا. وأما عموم الغرض فلا يجدي ، لجواز تخلف الداعي ، لاعتقاد المالك
عدم حصوله بالإضافة إلى الوكيل. وعلى ما ذكرنا ينزل صحيح
ابن يسار : « في الرجل يعطى الزكاة يقسمها في
أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً؟ قال : نعم » [١].
ونحوه مصحح ابن عثمان ،
لكن فيه
« يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » [٢].
وكذا في مصحح ابن الحجاج ، وزاد فيه : «
ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه » [٣].
[٢] لعموم الأدلة.
[١] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 376