نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 374
الثالثة والعشرون
: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة ، حتى إعطاؤها للظالم لتخليص
المؤمنين من شره ، إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا.
الرابعة والعشرون
: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ـ
وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً [١] لأنه مالك له حين تعلق
الوجوب. وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص [٢]. وفي وجوبها على
المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [٣].
الخامسة والعشرون
: يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة [٤] ، من أي شخص ، وفي أي مكان كان
ويجوز
يجوز صرفه عليهم
أيضاً ، لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه المذكورة وغيرها ، من القرب كانت
أو غيرها. اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد.
وسيأتي من المصنف ـ في بعض مسائل الاستطاعة البدلية ـ الفتوى بالجواز.
[١] هذا بناء على
صحة نذر النتيجة. لكن عرفت الاشكال فيه في مبحث اشتراط القدرة على التصرف. فراجع.
[٢] لعدم ملكه
بمجرد النذر ، بل يتوقف على التمليك من المالك وهو غير حاصل.
[٣] لكن تقدم : أن
النذر مانع من التصرف في موضوعه ، فترتفع القدرة عليه ، الموجب لعدم تعلق الزكاة.
[٤] لأن القبض مما
يقبل النيابة عندهم ، كما يساعده ارتكاز
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 374