responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 374

الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة ، حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره ، إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا.

الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ـ وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً [١] لأنه مالك له حين تعلق الوجوب. وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص [٢]. وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [٣].

الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة [٤] ، من أي شخص ، وفي أي مكان كان ويجوز‌

______________________________________________________

يجوز صرفه عليهم أيضاً ، لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه المذكورة وغيرها ، من القرب كانت أو غيرها. اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد. وسيأتي من المصنف ـ في بعض مسائل الاستطاعة البدلية ـ الفتوى بالجواز.

[١] هذا بناء على صحة نذر النتيجة. لكن عرفت الاشكال فيه في مبحث اشتراط القدرة على التصرف. فراجع.

[٢] لعدم ملكه بمجرد النذر ، بل يتوقف على التمليك من المالك وهو غير حاصل.

[٣] لكن تقدم : أن النذر مانع من التصرف في موضوعه ، فترتفع القدرة عليه ، الموجب لعدم تعلق الزكاة.

[٤] لأن القبض مما يقبل النيابة عندهم ، كما يساعده ارتكاز‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست