نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 373
عنده ، أو كان
حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً [١].
العشرون : يجوز أن
يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاء ويوقفه ، ويجعل التولية
بيده أو يد أولاده. ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ـ ممن يجب نفقته عليه ـ فلا بأس
به أيضاً [٢]. نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف
نمائه في نفقتهم ، فيه إشكال [٣].
الحادية والعشرون
: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة ، لا يجوز للفقير المقاصة من ماله [٤] إلا بإذن
الحاكم الشرعي في كل مورد.
الثانية والعشرون
: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج [٥] أو نحوهما من
القرب ، ويجوز من سهم سبيل الله.
[١] والنذر وما
بعده يجعله بحكم الغائب عرفاً ، لأنه مانع من التصرف في النصاب.
[٢] لأنه ليس ذلك
صرفاً للزكاة في نفقة واجب النفقة ، فيقتضيه إطلاق ما دل على الصرف في سبيل الله
تعالى ، كما فيما قبله.
[٣] قد تقدم : أنه
لا يجوز إعطاء واجب النفقة من الزكاة ، ولو من سهم سبيل الله تعالى ، ومقتضاه في
المقام المنع. ولا يجدي كون المقام من إعطاء منافع الوقف ـ الذي هو الزكاة لا نفس
الزكاة ـ لأنه إذا حرمت الزكاة حرمت منافعها ونماؤها.
[٤] لأنه لا ولاية
له عليها ، وملكه لها إنما يكون بالقبض.
[٥] مقتضى ما تقدم
، من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتمليك بل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 373