نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 372
موضعه بحيث لا
يمكنه العثور عليه ، لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور ، ومضي الحول من حينه [١].
وأما إذا كان في في صندوقه مثلاً لكنه غافل عنه بالمرة ، فلا يتمكن من التصرف فيه
من جهة غفلته ، وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه فيجب فيه الزكاة إذا حال
عليه الحول [٢]. ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكن ، الذي
هو قادح في وجوب الزكاة.
التاسعة عشرة :
إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم
التصرف ، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة ، وكونه
من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال [٣] ، لأن القدر المتيقن ما
إذا لم يكن المال حاضراً
[٢] فان عدم
التمكن فيه ناشئ من القصور في غير ناحية المال ، ومثله غير قادح في التمكن من
التصرف ، بمعنى : عدم القصور من ناحية المال ، لكونه في يد الغاصب أو في مكان لا
يعرف أو نحو ذلك. ولذا لا يظن الالتزام بأن الإغماء في أثناء الحول يقطع الحول ،
بل من الضروري : أن النوم في أثنائه لا يقطعه ، فذلك شاهد : بأن المراد ـ من
القدرة المأخوذة شرطاً ـ هي القدرة من ناحية المال. وإن شئت قلت : ليس لدليل
اعتبار التمكن إطلاق يشمل مثل ذلك ، فيبقى داخلا في عموم الوجوب.
[٣] قد تقدم : أن
عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية مانع عن الوجوب. ولا فرق بين تمام الحول
وبعضه فيما هو ظاهر الأدلة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 372