responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 369

هم هم. وذلك مثل ملكيتهم للزكاة ، فإنها ملك لنوع المستحقين فالدين أيضاً على نوعهم من حيث أنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم. ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة وعلى المستحقين ، بقصد الأداء من مالهم. ولكن في الحقيقة هذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأول [١]. وهل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها ، أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان [٢]. ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما.

السادسة عشرة : لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمَّ الرد عليه [٣] ، المسمى بالفارسية‌

______________________________________________________

[١] لأن التصرف بعنوان الولاية راجع إلى التصرف في المولى عليه.

[٢] أقواهما العدم ، إذ لا مأخذ لهذه الولاية. نعم يحتمل ذلك في نصوص تعجيل الزكاة قبل وقتها. لكن الحمل عليه لا قرينة عليه ، وليس من الجمع العرفي. ولا سيما مع عدم مناسبة ذلك للتحديد بالشهر والشهرين ولا لاعتبار بقاء المعطي على صفة الاستحقاق ، كما ذكر في النصوص.

[٣] الظاهر أنه لا إشكال في الأخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد ـ بل كان مطلقاً ، أو بداعي الرد ـ لأنه جار على القواعد الأولية. وأما إذا كان بشرط الرد ، فلأجل أن الظاهر لغوية الشرط المذكور ، لعدم ولاية المالك عليه ، وإنما له الولاية على الدفع مجاناً يجوز الأخذ أيضاً ، إلا أن يقال : لغوية الشرط لا توجب إطلاق الاذن ، ومع عدم الاذن من المالك لا يجوز الأخذ. اللهم إلا أن يقال : لم يثبت لمثل هذا المالك الولاية كي يتوقف الأخذ على إذنه. فتأمل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست