responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 362

شعيرة ، ولم يتمكن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما. إلا إذا أخرج بالقيمة ، فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة ، على إشكال. لأن الواجب أو لا هو العين ، ومردد بينهما [١] إذا كانا موجودين. بل في صورة التلف أيضاً ، لأنهما مثليان [٢]. وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة. وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة ، وجب الاحتياط [٣]. إلا مع التلف ، فإنه يكفيه قيمة شاة [٤]. وكذا الكلام في نظائر المذكورات.

الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال [٥].

______________________________________________________

[١] يعني : فيكون العلم الإجمالي بين متباينين ، فيجب الاحتياط ، إما بدفع العينين ، أو بدفع أكثرهما قيمة.

[٢] فيكون العلم الإجمالي بين متباينين في الذمة ، كما في صورة وجودهما.

[٣] لتباين المعلوم بالإجمال بتباين موضوعه.

[٤] بناء على المشهور ، من ثبوت قيمة القيمي في الذمة بمجرد تلفه مضموناً. أما إذا قلنا بثبوت نفسه فيها ، ودفع القيمة دفع له تنزيلا ـ لكونها بدلا عنها ـ فالحال فيه كما سبق. وكذا إذا قلنا بأن الزكاة ليست جزءاً من النصاب ، ولم تتلف بتلفه ، وإنما انعدم موضوعها ، فتنتقل إلى الذمة.

[٥] للاستصحاب. ولعدم وجوب النفقة بعد الموت ، فيكون الحال كما لو طلق زوجته بعد تعلق الوجوب ، فإنه يجوز دفع زكاته لها بعد أن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست