responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 353

( مسألة ٧ ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفاً ، فان كان ما أعطاه باقياً له أن يسترده ، وإن كان تالفاً استرد عوضه ، إذا كان القابض عالماً بالحال [١] ، وإلا فلا.

ختام

فيه مسائل متفرقة

الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون [٢] ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده.

______________________________________________________

بخلاف الفرض الآتي ، فان الترديد في نفس الأمر المنوي ، ومثله لا يكون امتثالا لكل من طرفي الترديد ، لعدم قصده.

[١] إذا لم يكن القابض مغروراً من قبل الدافع ، وإلا أشكل استرجاع عوضه ، لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار. وقد تقدم الكلام في نظير المسألة في أول فصل المستحقين. فراجع.

ختام

فيه مسائل متفرقة‌

[٢] تقدم الاشكال فيه ، وأنه خلاف ظاهر الأدلة ، فإنها ظاهرة في كون المصلحة عائدة للمالك صغيراً كان أم كبيراً. وتوجيه الخطاب بالإخراج إليه ظاهرا في ثبوته له بعنوان الولاية ، كالخطاب بغيره من التصرفات.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست