نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 353
( مسألة ٧ ) : لو
أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفاً ، فان كان ما أعطاه باقياً له أن
يسترده ، وإن كان تالفاً استرد عوضه ، إذا كان القابض عالماً بالحال [١] ، وإلا
فلا.
ختام
فيه مسائل متفرقة
الأولى : استحباب
استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي ، وليس من باب النيابة
عن الصبي والمجنون [٢] ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده.
بخلاف الفرض الآتي
، فان الترديد في نفس الأمر المنوي ، ومثله لا يكون امتثالا لكل من طرفي الترديد ،
لعدم قصده.
[١] إذا لم يكن
القابض مغروراً من قبل الدافع ، وإلا أشكل استرجاع عوضه ، لقاعدة الغرور الموجبة
لضمان الغار. وقد تقدم الكلام في نظير المسألة في أول فصل المستحقين. فراجع.
ختام
فيه مسائل متفرقة
[٢] تقدم الاشكال
فيه ، وأنه خلاف ظاهر الأدلة ، فإنها ظاهرة في كون المصلحة عائدة للمالك صغيراً
كان أم كبيراً. وتوجيه الخطاب بالإخراج إليه ظاهرا في ثبوته له بعنوان الولاية ،
كالخطاب بغيره من التصرفات.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 353