نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 352
( مسألة ٦ ) : لو
كان له مال غائب مثلاً ، فنوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته ، وإن كان تالفاً فهو
صدقة مستحبة صح [١]. بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضاً ، فنوى
أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة ، فإنه لا يجزي.
لكن قد يشكل : بأن
خطاب الإمام أو الحاكم بالنيابة عنه ليس عبادياً كي يتوقف سقوطه على النية ، فلا
موجب لها. ومجرد كون الخطاب للمالك بإيتاء الزكاة عبادياً لا يقتضيه ، إذ لا
ملازمة بينهما ، بل المعلوم خلاف ذلك ، كما هو ظاهر. اللهم إلا أن يقوم الإجماع
على أن إيتاء الزكاة من العبادات من أي مؤت كان ولو كان غير المالك ، فلو وجد الزكاة
المعزولة الضائعة يجب عليه إيتاؤها للفقراء بعنوان العبادة. فتأمل جيداً. لكن سيجيء
في المسألة الرابعة والثلاثين من الفصل الأخير : عدم اعتبار القربة في إيتاء
الزكاة المعزولة إذا كان نوى القربة بعزلها. وقد تقدم في شرائط الوجوب بعض ماله
دخل في المقام.
[١] بلا خلاف أجده
بين من تعرض له منا ، بل في فوائد الشرائع : لا مانع من صحته بوجه من الوجوه ، بل
عن الشيخ : الإجماع عليه ، كذا في الجواهر. وتقتضيه القواعد الأولية ، إذ لا دليل
على قدح مثل هذا الترديد في صحة العبادة ، إذ لا ترديد في الأمر المنوي امتثاله ،
وإنما الترديد في وصفه ، وأنه وجوبي أو استحبابي. ولذا نقول بجوازه مع الاختيار
وإمكان استعلام الحال ، وإن كان المشهور المنع من ذلك ، بل ربما حكي الإجماع عليه
، وأنه لا يجوز الامتثال الإجمالي إذا أمكن الامتثال التفصيلي.
لكن الإجماع غير
بالغ حد الحجية. والرجوع إلى طريقة العقلاء في شرائط الامتثال لا يقتضيه بل يقتضي
الجواز ، كما حرر في الأصول. وهذا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 352