نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 346
لو كان عليه زكاة
وكفارة ، فإنه يجب التعيين ، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة ، فإنه يجب
التعيين على الأحوط [١] بخلاف ما إذا اتحد الحق [٢] الذي عليه ، فإنه يكفيه الدفع
بقصد ما في الذمة وإن جهل نوعه. بل مع التعدد أيضاً يكفيه التعيين الإجمالي ، بأن
ينوي ما وجب عليه أولاً أو ما وجب ثانياً مثلاً. ولا يعتبر نية الوجوب والندب.
وكذا لا يعتبر أيضاً نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة ، أنه من الأنعام أو الغلات
أو النقدين ، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحداً أو متعدداً ، بل ومن غير
فرق بين أن يكون نوع الحق
الأمر : أنه لما
كان يكفي التعيين الإجمالي ، كان قصد ما في الذمة ـ مع الاتحاد ـ محصلا للتعيين ،
ولا كذلك مع التعدد ، لا أنه لا يعتبر التعيين مع الاتحاد.
ولكن تقدم احتمال
في نية الصلاة : أنه لا يعتبر التعيين مطلقاً في عرض قصد الأمر الخاص ، بل يكفي
قصد الأمر الخاص ، غاية الأمر أنه يكون التعيين طريقاً إلى قصده. فراجع.
[١] بل الأقوى.
لاختلاف حقيقة الواجب ، فان زكاة الفطرة تغاير زكاة المال ذاتاً ـ لاختصاص الثانية
بالغلات وعموم الأولى لغيرها ـ ومورداً وسبباً ، ووقتاً ، وأحكاماً. وكل ذلك كاشف
عن اختلاف الخصوصيات المعتبرة في موضوع الأمر.
[٢] تقدم في الصوم
وغيره : أنه مع اتحاد موضوع الأمر في الخصوصيات يمتنع التعيين ، إذ لا تعين.
والخصوصيات الخارجة عن الموضوع ـ مثل ما وجب أو لا في مقابل ما وجب ثانياً لا أثر
لها في حصول التعين.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 346