نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 345
من سهم الغارمين
أيضاً. وأما لو استغنى بنماء هذا المال ، أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً ، وقلنا
أن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء [١] ، لم يجز الاحتساب عليه.
فصل
الزكاة من
العبادات ، فيعتبر فيها نية القربة [٢] ، والتعيين مع تعدد ما عليه ، بأن يكون
عليه خمس وزكاة ـ وهو هاشمي ـ فأعطى هاشمياً ، فإنه يجب عليه أن يعين أنه من
أيهما. وكذا
[١] إذا كان يوم
الأداء هو زمان الاحتساب ، لأن ارتفاع القيمة ذلك اليوم يوجب زيادة الدين ، فلا
يصير به غنياً. أما لو كان يوم الأداء متأخراً عن يوم الاحتساب ، وعلم بأنه تنقص
قيمته يوم الأداء عن قيمته يوم الاحتساب ، بحيث يكون التفاوت بين القيمتين بمقدار
مئونة سنته ، لا يجوز الاحتساب عليه ، لصيرورته غنياً.
فصل
[٢] إجماعاً
بقسميه عليه ، كما في الجواهر ، وفي المعتبر : هو مذهب العلماء ، خلا الأوزاعي قال
إنها دين ، فلا يعتبر لها النية كسائر الديون. ونحوه ما عن التذكرة والمنتهى. وعن
المدارك وغيرها : أنه إجماع. وكفى بهذه الإجماعات دليلا على الحكم. فيعتبر في
نيتها ما يعتبر في نية سائر العبادات من القربة ، والإخلاص ، والتعيين ـ بمعنى :
قصد الخصوصيات المأخوذة في موضوع الأمر ، مثل كونه صلاة لا صوماً ـ وإن اتحد
الواجب. غاية
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 345