نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 341
النصاب ـ متلف ،
فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع
التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن [١]. وللفقيه أو العامل
الرجوع على أيهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف [٢] ويجوز له الدفع
من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف.
( مسألة ٤ ) : لا
يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب [٣]
[١] لوجود السبب
بالنسبة إلى كل منهما ، فإن الأول ضامن بالتفريط والأجنبي بالإتلاف.
[٢] على ما ذكروه
في مسألة تعاقب الأيدي.
[٣] كما هو
المشهور شهرة عظيمة. لما دل على اعتبار الحول ، وأنه لا شيء في المال قبله ، كمصحح عمر بن يزيد : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال (ع)
: لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه. إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها
، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء. وكل فريضة إنما
تؤدى إذا حلت » [١] ، ومصحح زرارة : «
قلت لأبي جعفر (ع) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال (ع) : لا. أيصلي الأولى قبل
الزوال؟ » [٢].
وعن ابن أبي عقيل
وسلار : الجواز. ويشهد لهم جملة من النصوص ، منها : ما تقدم في المسألة السابقة.
ونحوها غيرها. لكنها محمولة عندهم على التقية ، لأن جواز التعجيل مذهب كثير من
العامة. أو على كون التقديم بعنوان القرض. وقد يومئ إليه ما في صحيح الأحول : «
في رجل عجل
[١] الوسائل باب :
٥١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٥١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 341