نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 340
وإمكان الإخراج
إلا لغرض ، كانتظار مستحق معين ، أو الأفضل ، فيجوز حينئذ ـ ولو مع عدم العزل ـ الشهرين
والثلاثة ، بل الأزيد. وإن كان الأحوط حينئذ العزل ثمَّ الانتظار المذكور ، ولكن
لو تلفت بالتأخير ـ مع إمكان الدفع ـ يضمن [١].
( مسألة ١ ) :
الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي [٢] ، فلو
أخر ساعة أو ساعتين ـ بل أزيد ـ فتلفت من غير تفريط فلا ضمان ، وإن أمكنه الإيصال
إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده. وأما مع حضوره فمشكل ، خصوصاً إذا
كان مطالباً [٣].
( مسألة ٢ ) :
يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق ، فلو كان موجوداً لكن المالك لم
يعلم به فلا ضمان [٤] لأنه معذور حينئذ في التأخير.
[١] للنصوص الدالة
عليه ، المتقدمة في الفصل السابق.
[٢] كأنه لانصراف
النصوص إليه.
[٣] لإطلاق نصوص
الضمان الشامل لذلك.
[٤] لتعليق الضمان
على وجدان الأهل ، كما في مصحح ابن مسلم [١] ، ومعرفة الأهل ، كما في مصحح زرارة [٢] ، وكلاهما منتف.
وأما التعليل في المتن فعليل ، إذ المعذورية في التأخير في المقام لم تجعل موضوعاً
لنفي الضمان ، كما هو ظاهر.
[١] تقدم ذكر
الروايتين في المسألة : ١٠ من الفصل السابق.
[٢] تقدم ذكر
الروايتين في المسألة : ١٠ من الفصل السابق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 340