نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 337
وفي الغلات :
التسمية [١] ، وأن وقت وجوب الإخراج ـ في الأول ـ هو وقت التعلق ، وفي الثاني هو
الخرص والصرم في النخل ، والكرم والتصفية في الحنطة والشعير. وهل الوجوب بعد تحققه
فوري أولا؟ أقوال [٢] ، ثالثها : أن وجوب
[١] تقدم ذلك في
المسألة الأولى من فصل زكاة الغلات ، وفي المسألة السادسة منه. فراجع.
[٢] أصول الأقوال
في المسألة ثلاثة : القول بالفورية ، والقول بعدمها والتفصيل بين الإخراج ـ ولو
بالعزل ـ فيجب فوراً ، وبين الدفع فلا يجب وعلى القول بالفورية ، فهل هي مع
الإمكان مطلقاً ، أو عند عدم انتظار الأفضل ، أو التعميم ـ كما في الدروس ـ أو عند
عدم انتظار الأفضل ، أو الأحوج ، أو معتاد الطلب ـ كما عن البيان ـ أو إذا لم يكن
التأخير للتعميم خاصة ، بشرط دفع نصيب الموجودين فوراً ، كما عن جملة من كتب
العلامة (ره)؟ قال في التذكرة : « لو أخر مع إمكان الأداء كان عاصياً .. ( إلى أن
قال ) : والوجه : أن التأخير إنما يجوز لعذر .. ( إلى أن قال ) : لو أخرها ليدفعها
إلى من هو أحق بها ـ من ذي قرابة ، أو حاجة شديدة ـ فالأقرب المنع وإن كان يسيراً
.. ( إلى أن قال ) : الأقرب أن التأخير ـ لطلب بسطها على الأصناف الثمانية ، أو
الموجودين منهم ـ عذر مع دفع نصيب الموجودين .. » وعلى القول بعدمها ، فهل هو
مطلقاً ، أو إلى شهر أو شهرين ، كما عن الشيخين ، ومال إليه ثاني الشهيدين؟. هذا
وأما النصوص الواردة في المسألة فهي مختلفة المدلول.
فمنها : ما يظهر
منه الفورية في الإعطاء ، كخبر
أبي بصير ـ المروي عن مستطرفات السرائر ـ : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا
أردت أن تعطي زكاتك ـ قبل حلها بشهر أو شهرين ـ فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 337