[١] كما هو
المعروف. للإطلاق. والانصراف إلى صورة تباين الافراد ـ كما عن الحدائق ـ ممنوع ،
بنحو يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] على المشهور
بين الأصحاب شهرة عظيمة ، كما في الجواهر ، وعليه علماؤنا ، كما في المعتبر وعن
المنتهى. لموثق عبيد : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع
ذلك اليه ، ونظر إلى مملوك يباع بثمن يريده ، فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي
أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : نعم ، لا بأس بتلك. قلت : فإنه لما
أن أعتق وصار حراً اتجر واحترف فأصاب مالا كثيراً ، ثمَّ مات وليس له وارث ، فمن
يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال (ع) : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ،
لأنه إنما اشتري بمالهم » [١].
وفي الصحيح عن أيوب بن الحر : « ميراثه لأهل الزكاة ،
لأنه اشتري بسهمهم » [٢].
ومقتضى الأول وإن
كان اختصاص الولاء بالفقراء ، إلا أن التعليل فيه بأنه اشتري بمالهم موجب لحمله
على إرادة أرباب الزكاة ـ ولو بقية الأصناف ـ لحكومة التعليل ، كما في سائر
الموارد. فيكون ذكر الفقراء لأنهم العمدة في المصرف لا لخصوصية فيهم ، كما هو
الحال في النصوص المتضمنة أن الزكاة للفقراء. بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي جواز
صرفه
[١] الوسائل باب :
٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 330