على الضمان بمجرد
التمكن من الأداء ، الظاهر في انتفائه مع تعذر الأداء وإن تمكن من الصرف. ولعل
نكتة الفرق بين الأداء والصرف : أن الأول لا يحتاج إلى كلفة غالباً ، بخلاف
الثاني. فتعذر الأول يكون كافياً في نفي الضمان ، وإن أمكن الثاني. لكن الإنصاف :
أن رفع اليد عن ظهور الصحيحين في توقف نفي الضمان على تعذر الصرف ، بدعوى لزوم حمل
النصوص النافية للضمان على الفرض النادر غير ظاهر ، لا مكان منع ذلك في ذلك الزمان
في جملة من الأمكنة التي تجب فيها الزكاة ، فالحكم بالضمان مع إمكان الصرف في
محله.
هذا والمصنف (ره)
لم يتعرض إلا لصورتي انتفاء الرجاء والتمكن معاً وثبوتهما كذلك ، وكان عليه التعرض
لصورة انتفاء الرجاء وإمكان الصرف في سائر المصارف وعكسها. لكن مما ذكرنا يظهر أن
الحكم في الأولى الضمان دون الثانية ، لظهور النصوص في كون المعيار في الضمان
إمكان الصرف ، ولو مع عدم رجاء حضور المستحق ، وفي انتفاء الضمان عدم إمكان الصرف
، ولو مع رجاء حضوره.
[١] لإطلاق
الأدلة.
[٢] كما عن جماعة
كثيرة ، منهم الشيخان والحلبي وابنا زهرة وحمزة والعلامة والشهيدان في جملة من
كتبهم ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين. لجملة من النصوص ، كصحيح هشام عن أبي عبد الله (ع) : «
في الرجل يعطي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 325