نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 323
في سائر المصارف.
ومئونة النقل حينئذ من الزكاة [١]. وأما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل
والحفظ إلى أن يوجد [٢]. وإذا تلفت بالنقل لم يضمن [٣] مع عدم الرجاء ،
الحضر. أو أن
المقصود منه المنع من إعطائه لغير الموالي.
لكن يدفع الثاني :
أن المتكفل للمنع من الإعطاء لغير الموالي قوله (ع) «
ولا تدفعها .. ». كما أنه يدفع
الأول : أنه خلاف الظاهر من غير رينة. ومثله : احتمال أن يكون الأمر إرشادياً ،
لبيان طريق الإيصال إلى المستحق ، لا مولوياً تعبدياً ، فإنه أيضاً خلاف الظاهر.
وخبر الحداد المتضمن للانتظار بها سنة أو سنتين أو أربع ـ مورده صورة رجاء الوجود
بعد ذلك لا اليأس ، كما هو محل الكلام. على أنه ضعيف السند ، لا مجال للعمل بذيله
، كما لا يخفى.
[١] لأن الصرف
لمصلحة المستحق ، والأصل البراءة من وجوب تحمل المؤنة. وما سبق من وجه الوجوب لا
يقتضيه.
[٢] كما في
الإرشاد. وفي الجواهر : « قيل : لا يظهر خلافه من كلام غيره من الأصحاب ، ولا من
النصوص. إذ ليس فيها إلا نفي الضمان والجواز ، ونفي البأس ، وذلك لا يقتضي وجوب
النقل بعينه .. ». وما في المدارك : من إطلاق وجوب النقل عند عدم المستحق ، لتوقف
الدفع الواجب عليه ، قد عرفت ما فيه. مع أنه لا يتم مع رجاء حضور المستحق. وصحيح
ضريس ظاهر في صورة اليأس ، فلا يشمل ما نحن فيه. فاذاً القول بالتخيير في محله.
ولا سيما مع تأييده بالسيرة على نصب العمال لجباية الصدقات.
[٣] بلا إشكال
ظاهر. وتقتضيه نصوص نفي الضمان ، كخبري أبي بصير وعبيد ، وغيرهما مما يأتي.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 323