نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 322
العاشرة : لا إشكال
في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره [١] ، مع عدم وجود المستحق فيه. بل يجب ذلك
إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك [٢] ، ولم يتمكن من الصرف
لكن قد يعارض ذلك
بقضاء حاجة غيره. وكأن التعليل باستحباب إجابة المؤمن أولى. فتأمل.
[١] في الجواهر :
« بلا خلاف ولا إشكال ، بل في محكي التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه .. ». وعن
المدارك : أنه لا ريب فيه. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح ضريس : «
سأل المدائني أبا جعفر (ع) فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها؟
فقال (ع). في
أهل ولايتك. فقلت : إني في بلاد ليس فيه أحد من أوليائك ، فقال (ع) : ابعث بها إلى
بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غداً إلى أمر لم يجيبوك ، وكان
والله الذبح » [١] ، وخبر الحداد عن العبد الصالح (ع) : «
قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال (ع) : يضعها في
إخوانه وأهل ولايته. فقلت : فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال (ع) : يبعث بها إليهم
» [٢]. مضافاً إلى النصوص
الآتية في المسألة الآتية.
[٢] إما لئلا يلزم
تضييع الحق على مستحقه ، المعلوم من مذاق الشارع تحريمه. لكنه لا يتم في صورة
العلم بعدم لزومه. وإما لتوقف الأداء الواجب عليه. لكنه يتوقف على وجوب الأداء
المطلق ، إذ لو كان الواجب من الأداء ما يقابل الحبس والمنع ، لم يستدع وجوبه وجوب
النقل. وإما لصحيح ضريس السابق. إلا أن يستشكل فيه ـ كما في الجواهر ـ : بأن الأمر
في مقام توهم
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 322