نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 314
للمالك مباشرة ـ أو
بالاستنابة والتوكيل ـ [١] تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها. نعم لو طلبها
الفقيه على وجه الإيجاب ـ بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب
الخصوصيات الموجبة لذلك شرعاً ، وكان مقلداً له ـ يجب عليه الدفع إليه ، من حيث
أنه تكليفه الشرعي [٢] ، لا لمجرد طلبه ، وإن كان أحوط [٣] ، كما ذكرنا. بخلاف
إلى الامام مع
حضوره ، وعدم وجوب الدفع إلى الفقيه مع غيبته. وفي
خبر جابر : « أقبل رجل إلى الباقر (ع) وأنا حاضر ،
فقال : رحمك الله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي.
فقال : بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين ، وفي إخوتك من المسلمين.
إنما يكون هذا إذا قام قائمنا (ع) ، فإنه يقسم بالسوية ، ويعدل في خلق الرحمن ،
البر والفاجر » [١].
[١] بلا إشكال
ظاهر. ويقتضيه جملة من النصوص ، كموثق
سعيد : « الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه ،
أيأخذ منها شيئاً؟ قال (ع) : نعم » [٢].
ونحوه غيره. ويظهر
من موثق ابن يقطين : «
إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها ..
» [٣]. اعتبار كونه ثقة.
[٢] هذا يتم إذا
كانت الخصوصيات موجبة لتولي الفقيه للقسمة. أما لو كانت مقتضية لتعين المصرف الخاص
، فحينئذ يجوز للمالك أن يدفعها إلى ذلك المصرف ، ويكون بذلك عاملا بتكليفه ،
وموافقاً لفتوى مقلده.
[٣] بل جزم به في
الجواهر. وكذا شيخنا الأعظم (ره) في رسالته ،
[١] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 314