وكل ذلك صدقة.
وربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلباً للأجر ، وبين
ما جرت العادة بالتردد ، كالقرض والهدية .. » لكن من القريب أن يكون المراد من
الصدقة في المقام الفداء المقصود به دفع البلاء. وأما خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله
الجعفري : « كنا نمر ـ ونحن صبيان ـ ونشرب من ماء
في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد (ع) فقال : يا بني لا تشربوا من
هذا الماء واشربوا من مائي .. » [١]فليس للحرمة قطعاً ، لعدم بلوغ المخاطبين ، ولا بد أن يكون
للإرشاد إلى أمر هناك.
[١] كأن وجه
الخصوصية وجود القول المعتد به في وجوبها ، فتكون من الزكاة المفروضة.
[٢] لعموم دليل
حجيتها ، كما تقدم تقريبه في المياه [٢].
[٣] كما هو
المشهور ، من ثبوت النسب به. وأنكره بعض إذا لم يفد العلم ، لعدم الدليل عليه.
ودعوى قيام السيرة عليه غير ثابتة. لكن الانصاف ثبوت السيرة على الاعتماد على
الشياع الموجب للاطمئنان ، فالاعتماد عليه حينئذ في محله.
[٤] للأصل. ولا
سيرة على حجيتها ، كما كانت على حجية دعواه الفقر. فما عن كشف الغطاء : من القبول
، مع عدم كونه مظنة الكذب غير ظاهر.
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٢] لاحظ المسألة :
٦ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 311