responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 311

خصوصاً مثل زكاة مال التجارة [١].

( مسألة ٢٢ ) : يثبت كونه هاشمياً بالبينة [٢] ، والشياع [٣]. ولا يكفي مجرد دعواه [٤] ، وإن حرم دفع الزكاة‌

______________________________________________________

وكل ذلك صدقة. وربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلباً للأجر ، وبين ما جرت العادة بالتردد ، كالقرض والهدية .. » لكن من القريب أن يكون المراد من الصدقة في المقام الفداء المقصود به دفع البلاء. وأما خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري : « كنا نمر ـ ونحن صبيان ـ ونشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد (ع) فقال : يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي .. » [١]فليس للحرمة قطعاً ، لعدم بلوغ المخاطبين ، ولا بد أن يكون للإرشاد إلى أمر هناك.

[١] كأن وجه الخصوصية وجود القول المعتد به في وجوبها ، فتكون من الزكاة المفروضة.

[٢] لعموم دليل حجيتها ، كما تقدم تقريبه في المياه [٢].

[٣] كما هو المشهور ، من ثبوت النسب به. وأنكره بعض إذا لم يفد العلم ، لعدم الدليل عليه. ودعوى قيام السيرة عليه غير ثابتة. لكن الانصاف ثبوت السيرة على الاعتماد على الشياع الموجب للاطمئنان ، فالاعتماد عليه حينئذ في محله.

[٤] للأصل. ولا سيرة على حجيتها ، كما كانت على حجية دعواه الفقر. فما عن كشف الغطاء : من القبول ، مع عدم كونه مظنة الكذب غير ظاهر.


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٢] لاحظ المسألة : ٦ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست