والمظنون : أن
الصدر هو الكلام الوارد في مقام بيان التحليل ، وقد تمَّ عند قوله (ع) «
سعتهم » ، وأن الكلام بعد ذلك كان
كلاماً منفصلا عن الأول ، صدر لأمر ما ، وليس المقصود منه تقييد الصدر بصورة
الضرورة. وكيف كان فالاعتماد على الإجماعات المحكية في كلام الأساطين قوي جداً.
[١] كما عن ابن
فهد وغيره. وقيده بعض : بما إذا لم يتوقع ضرر الحاجة إن لم يدفع اليه ما يكمل قوت
السنة. وعن بعض : أنه يأخذ كفاية السنة. إلا أن يرجى حصول الخمس في الأثناء. والذي
يظهر من معاقد الإجماعات المتقدمة : أن ما يجوز أخذه من الصدقة مشروط بقصور الخمس.
وحينئذ فإن أحرز
القصور في تمام السنة جاز أخذ مئونة السنة ، وإن لم يحرز ذلك اقتصر على المقدار المحرز
فيه الشرط لا غير. فلو أخذ أكثر لم يملكه ووجب رده ، إلا أن ينكشف الاحتياج إليه.
وبالجملة : المدار في جواز الأخذ واقعاً على القصور كذلك ، وكذلك الجواز الظاهري »
فإنه تابع لثبوت القصور ظاهراً.
[٢] كما عن
العلامة في القواعد ، والمقداد في التنقيح ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ،
والشهيد الثاني في الروضة والمسالك ، والسيد في المدارك وغيرهم. وعن السيد والشيخ
والمحقق والعلامة ـ في جملة من كتبه ـ : عموم الحكم لمطلق الصدقة الواجبة ، وربما
يستظهر من الانتصار والخلاف والمعتبر الإجماع عليه. واستشهد له : بإطلاق النصوص
المحرمة للصدقة. وفيه : أن الإجماع ـ ولا سيما بملاحظة خلاف من عرفت ـ ممنوع جداً.
وكذلك التمسك بإطلاق النصوص ، فإنه أيضاً غير ظاهر ، لاشتمال بعضها على التعليل :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 307