نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 305
من غير فرق بين
السهام أيضاً ، حتى سهم العاملين. فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني
هاشم. وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له ، مع الاضطرار إليها [١] وعدم كفاية
الخمس [٢] وسائر الوجوه. ولكن الأحوط حينئذ
[١] إجماعاً
صريحاً ، وظاهراً محكياً عن جماعة. ويشهد له : موثق
زرارة عن أبي عبد الله (ع) ، قال : «
إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة. إن الله جعل لهم في كتابه ما
كان فيه سعتهم. ثمَّ قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئاً حلت له الميتة ، والصدقة لا
تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئاً ، ويكون ممن يحل له الميتة » [١].
[٢] هذا تفسير
للضرورة المسوغة لدفع الزكاة اليه. والذي يقتضيه الموثق ـ بقرينة تشبيه الزكاة
بالميتة ، وما في ذيله من قوله (ع) : « ويكون ممن
يحل .. » الظاهر عطفه على ( لا يجد
) ، فالمعنى حينئذ : والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن يكون ممن تحل له الميتة ـ اعتبار
الضرورة المسوغة لأكل الميتة. والمصرح به في كلام جماعة ـ بل هو المشهور ـ تفسيرها
: بعدم التمكن من الخمس بل ادعى عليه جماعة الإجماع صريحاً وظاهراً. قال السيد (ره)
في الانتصار : « ومما انفردت به الإمامية القول بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم
إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن الصدقة وإذا حرموه حلت الصدقة لهم ،
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد.
ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار : بأن الله تعالى حرم الصدقة على بني هاشم وعوضهم
بالخمس منها ، فاذا سقط ما عوضوه به لم تحرم عليهم الصدقة .. » وفي الغنية في
شرائط المستحق :
[١] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 305