نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 300
جاز له إعطاء
البقية ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الاخبار الواردة في
التوسعة [١] ، بدعوى شمولها للتتمة ، لأنها أيضاً نوع من التوسعة [٢]. لكنه مشكل ،
فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء.
ظهورها في الواجبة
ـ لا عموماً ، ولا خصوصاً ـ إذا الجميع من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية ،
فالتمسك بها على المقام غير ظاهر.
[١] قد عرفت
الإشكال في استظهار ورودها في التوسعة ، فإن مصحح إسحاق ذكر فيه القوت الشديد ،
وهو دون النفقة اللازمة. وموثق سماعة ذكر فيه : أن فضل ماله لا يسع لأدمهم ،
والإدام جزء من النفقة اللازمة نعم رواية أبي بصير ظاهرة في التوسعة ، لاشتمال
صدرها على زيادة الربح عن القوت.
[٢] هذا الجواب
ذكره في المستند. وهو كما ترى. وبالجملة : الاستدلال على الحكم المذكور بهذه
الروايات غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة كون مورد الأخيرين العجز عن إتمام القوت
اللازم من الربح مطلقاً ، كما هو محل الكلام.
نعم يمكن
الاستدلال عليه ـ مضافاً إلى إطلاق الأدلة ، كما في صورة العجز عن أصل النفقة ـ بصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع)
المتقدم ، قال : « سألته عن الرجل
يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا
يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال (ع) : لا بأس » [١]. بناء على ظهوره في عدم قيام المنفق بالنفقة اللازمة ،
بقرينة الذيل. وعلى إطلاقه الشامل لأخذ الزكاة من المنفق وغيره. لكن الأخير وإن
كان في محله. إلا أن الأول غير ظاهر ، بل الظاهر منه