responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 300

جاز له إعطاء البقية ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الاخبار الواردة في التوسعة [١] ، بدعوى شمولها للتتمة ، لأنها أيضاً نوع من التوسعة [٢]. لكنه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء.

______________________________________________________

ظهورها في الواجبة ـ لا عموماً ، ولا خصوصاً ـ إذا الجميع من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية ، فالتمسك بها على المقام غير ظاهر.

[١] قد عرفت الإشكال في استظهار ورودها في التوسعة ، فإن مصحح إسحاق ذكر فيه القوت الشديد ، وهو دون النفقة اللازمة. وموثق سماعة ذكر فيه : أن فضل ماله لا يسع لأدمهم ، والإدام جزء من النفقة اللازمة نعم رواية أبي بصير ظاهرة في التوسعة ، لاشتمال صدرها على زيادة الربح عن القوت.

[٢] هذا الجواب ذكره في المستند. وهو كما ترى. وبالجملة : الاستدلال على الحكم المذكور بهذه الروايات غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة كون مورد الأخيرين العجز عن إتمام القوت اللازم من الربح مطلقاً ، كما هو محل الكلام.

نعم يمكن الاستدلال عليه ـ مضافاً إلى إطلاق الأدلة ، كما في صورة العجز عن أصل النفقة ـ بصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) المتقدم ، قال : « سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال (ع) : لا بأس » [١]. بناء على ظهوره في عدم قيام المنفق بالنفقة اللازمة ، بقرينة الذيل. وعلى إطلاقه الشامل لأخذ الزكاة من المنفق وغيره. لكن الأخير وإن كان في محله. إلا أن الأول غير ظاهر ، بل الظاهر منه‌


[١] لاحظ المسألة : ١١ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست