نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 298
الرحم الكاشح ». وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » [١].
( مسألة ١٧ ) :
يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج [٢]. وكذا العكس.
( مسألة ١٨ ) :
يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء [٣].
كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله [٤].
( مسألة ١٩ ) : لا
فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه
أو عاجزاً [٥]
[٢] لإطلاق
الأدلة. وعدم شمول أدلة المنع لذلك ، لعدم لزوم نفقة التزويج على المنفق. وحينئذ
فإن كان التزويج محتاجاً إليه ، فلا ينبغي التأمل في جواز كون الدفع من سهم
الفقراء ، حتى لو كان مفاد التعليل في نصوص المنع الإخراج عن عنوان الفقراء ،
لاختصاصه بغير الفرض ، وهو الظاهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم. وإن لم يكن محتاجاً
إليه ، فالدفع اليه من سهم الفقراء موقوف على جواز الدفع للتوسعة ، الذي تقدم
الكلام فيه. نعم لا ينبغي التأمل في جواز الدفع من سهم سبيل الله ، لكون التزويج
منه.
[٣] لكونه منهم ،
لأجل حاجته ، كما سبق.
[٤] لأنها منه. بل
ومن سهم الفقراء ، بناء على جواز الدفع إليه للتوسعة ، فإن شراء الكتب منها ، كما
لا يخفى.
[٥] لإطلاق
الأخبار ، ومعاقد الإجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجب النفقة. ويشكل : بأن
انتفاء القدرة رافع للتكليف ، فلا يصدق