responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 292

______________________________________________________

لزوم الإنفاق عليه غير كاف في صدق الغني عليه ، إذا الغني من يملك فعلا أو قوة ـ ولو لأجل كونه ذا حرفة أو صنعة ـ مئونته ، وهو غير حاصل في المقام. ومجرد لزوم الإنفاق شرعاً غير كاف في تحقق الملك ، أما وجوب الإنفاق فموضوعه عدم القدرة على النفقة ـ كما قرر المجيب ـ وهو غير حاصل مع بذل الزكاة له. ولذلك احتمل في شرح النافع : عدم وجوب الإنفاق على من بذلت الزكاة له ، وإن استقربه في الجواهر. لكنه غير ظاهر ، إذ ليس في أدلة وجوب الإنفاق إطلاق يرجع إليه عند الشك ، كما يظهر بالسبر لنصوصه ، فإنها واردة في غير مورد تشريعه ، بل في مورد آخر. فمع الشك في موضوع الإنفاق يقتصر على المتيقن ، ولا يقين بوجوبه مع بذل الزكاة وعدم المانع من التعيش بها.

ومن هنا يظهر لك الفرق بين عدم القدرة على النفقة في موضوع الزكاة وبينه في موضوع الإنفاق ، إذ القدرة في الأول يراد منها القدرة بالنظر إلى نفسه وشؤونه ـ من ملك ، أو قوة ، أو صنعة ، أو نحوها ـ لا غير ، وفي الثاني يراد بها القدرة ولو لأجل البذل ـ فمن كان عاجزاً عن التعيش بكل الوجوه لعدم المال والقوة ، وقد بذلت له المؤنة ـ زكاة ، أو خمساً ، لم يكتف ببذل الزكاة في الخروج عن موضوعه. وإلا تعين العمل على ما ذكرنا.

هذا وعلى ما ذكر في المتن يشكل ما استقر عليه العمل في هذه الأعصار من إعطاء الحقوق ـ من الكفارات وغيرها ـ للعيال ، صغيرهم وكبيرهم ، مع أن أكثر الصغار قد بذلت لهم النفقة اللازمة لهم ، بل وأكثر منها. اللهم إلا أن يبنى على عدم اللزوم مع فرض فقر المنفق ، لاعتبار الغنى فيه. وإن كان الذي نص عليه في الشرائع ـ ويظهر منهم الاتفاق عليه ـ هو‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست