نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 289
إذا لم يكن عنده
ما يوسع به عليهم [١]. نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا
عليه [٢] ، كالزوجة للوالد ، أو الولد والمملوك لهما مثلا.
( مسألة ١٠ ) :
الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ، ولأجل الفقر. وأما من
غيره من السهام ، كسهم العاملين إذا كان منهم ، أو الغارمين ، أو المؤلفة قلوبهم
أو سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو الرقاب إذا كان من أحد
يكون الوجه في منع
لزومهم له من جواز الإعطاء عدم التداخل ، الذي يوافقه الارتكاز العقلائي ، ولأجله
بني على أصالة عدم التداخل. والحمل على الأول ـ مع أنه يتوقف على صدق الغنى بمجرد
لزوم النفقة ، وهو ممنوع كما سبق ـ أنه يتوقف على مقدمة أخرى مطوية ، وهي عدم جواز
إعطاء الغني ، وذلك خلاف الأصل في التعليل. نعم لو بني على إجمال التعليل واحتماله
لكل من المعنيين يسقط الحديث المشتمل عليه عن صلاحية التمسك به في المقام ، فيرجع
حينئذ إلى عموم مثل مصحح إسحاق بن عمار الخالي عنه. ومقتضى ذلك البناء على عدم
جواز إعطاء المنفق لواجب النفقة مطلقاً ولو كان للتوسعة.
[١] هذا القيد غير
ظاهر اعتباره على تقدير جواز الدفع إليهم اعتماداً على التعليل. نعم لو كان
المستند النصوص فاعتباره في محله ، لأن موردها صورة العجز.
[٢] كما عن
المسالك والمدارك ، واختاره في الجواهر وغيرها. لإطلاق الأدلة. واختصاص أدلة المنع
بغير ذلك ، إذ التعليل ـ على أي المعنيين السابقين حمل ـ لم يقتض المنع عن إعطاء
الزكاة لذلك ، كما هو ظاهر. ويمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع)
الآتي [١].