نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 280
بهما على وفق
مذهبه [١]. بل وكذا الحج ، وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا [٢] على الأصح. نعم لو
كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ [٣]. وإن كان الأحوط الإعادة
أيضاً.
( مسألة ٦ ) :
النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي [٤] إذا كان على وجه
التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
[١] لأنه منصرف
النصوص. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث قضاء الصلوات.
[٢] لإطلاق النصوص
المتقدمة وغيرها. وما عن العلامة : من أنه نص علمائنا على أنه في الحج إذا لم يخل
بشيء من أركانه لا يجب عليه الإعادة ـ وعن الدروس التصريح بذلك ـ غير ظاهر. ولذا
قال في الجواهر : « لم نجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من العبادات التي عرفت
اعتبار عدم الإخلال بها على مذهبه لا مذهبنا. بل ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق
.. » وما ذكره (ره) متين جداً.
[٣] كما عن غير
واحد. تمسكاً بظاهر التعليل. قال في الجواهر : « وفيه بحث ، لمعارضته بإطلاق
المعلل. فتأمل جيداً .. ». وكأنه أشار بأمره بالتأمل إلى أن إطلاق التعليل مقدم
على إطلاق المعلل ، لحكومته عليه كما هو ظاهر.
[٤] لأنه يكون
الإيتاء المعتبر فيه التقرب. وكذا في الصرف.
[٥] قال في
الحدائق : « نعم يبقى الإشكال في جملة من عوام الشيعة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 280