[١] في غير
التأليف وسبيل الله. بلا خلاف معتد به بين المسلمين ، فضلا عن المؤمنين ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر ، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات
المذهب أو الدين ، كذا في الجواهر. ويستفاد من النصوص الواردة في المنع من إعطاء
المخالف من الزكاة.
[٢] بلا خلاف أجده
فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكى منه متواتر كالنصوص ، خصوصاً في
المخالفين ، كذا في الجواهر. ومن النصوص : صحيح
بريد عن أبي عبد الله (ع) في حديث : «
كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثمَّ منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه
يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل
الولاية » [١] ، وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد
الله (ع) : « إنهما قالا في الرجل يكون في
بعض هذه الأهواء ـ الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ـ ثمَّ يتوب ويعرف
هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه
إعادة شيء من ذلك؟ قال (ع) : ليس عليه إعادة
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 274