نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 273
وإن كان آثماً في
مخالفة النذر [١] ، وتجب عليه الكفارة. ولا يجوز استرداده أيضاً ، لأنه قد ملك
بالقبض.
( مسألة ٣٢ ) :
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمَّ تبين له عدم وجوبها عليه ، جاز له
الاسترجاع إذا كانت العين باقية. وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً
ثمَّ تبين له عدمه ، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية [٢].
[١] إن كان مرجع
النذر المفروض إلى ما ذكرنا أولاً انطبقت المخالفة على نفس إعطاء غير المنذور
إعطاؤه ، وحينئذ لا يصح عبادة. وإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا أخيراً فلا مخالفة ولا
إثم ، لعدم اقتضاء الواجب المشروط بقاء شرطه. فالجمع بين المخالفة والإثم وبين صحة
الإعطاء غير ظاهر.
[٢] هذا إذا قصد
الصدقة على تقدير عدم وجوب الزكاة عليه. وأما لو قصد أنها هبة ، جاز الرجوع مع كون
العين باقية بعينها ، لجواز الرجوع في الهبة حينئذ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 273