responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 271

ويعلمه بأنه من الزكاة. وأما لو كان في وطنه ، وأراد إنشاء السفر المحتاج اليه ولا قدرة له عليه ، فليس من ابن السبيل [١] نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم. وإن لم يتجدد نفاذ نفقته ، بل كان أصل ماله قاصراً ، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل [٢]. نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء.

( مسألة ٣٠ ) : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ، ولكن لم يعلم من أي الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف [٣]. بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.

______________________________________________________

زكاة بالدفع لا يخرجه عن موضوع الولاية ، كما في العزل. نعم لو كان المستحق قد ملكه بالدفع خرج عن موضوع الولاية ، لقاعدة السلطنة. لكنه خلاف المفروض. فتأمل جيدا.

[١] لكون الظاهر منه المتلبس بالسفر. فما عن ابن الجنيد والشهيد ـ الدروس واللمعة ـ من صدقه عليه حينئذ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مرسل مجمع البيان.

[٢] كما نفى البأس عنه في الجواهر. للإطلاق. والتعبير في المرسل بذهاب المال لا ينافيه ، فان الظاهر منه الحاجة في الرجوع الى محله ، وعدم التمكن منه بماله بنحو يشمل ذلك.

[٣] لعدم الدليل على اعتبار ذلك ، والأصل البراءة ، بناء على التحقيق من جريان البراءة فيما يشك في اعتباره في الامتثال. وكذا الحال في الفرض الثاني. نعم ـ بناء على اعتبار البسط ـ يلزم التعيين ولو إجمالا ، إذ لولاه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست