نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 271
ويعلمه بأنه من
الزكاة. وأما لو كان في وطنه ، وأراد إنشاء السفر المحتاج اليه ولا قدرة له عليه ،
فليس من ابن السبيل [١] نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من
هذا السهم. وإن لم يتجدد نفاذ نفقته ، بل كان أصل ماله قاصراً ، فلا يعطى من هذا
السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل [٢]. نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم
الفقراء.
( مسألة ٣٠ ) :
إذا علم استحقاق شخص للزكاة ، ولكن لم يعلم من أي الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد
الزكاة من غير تعيين الصنف [٣]. بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير
تعيين الجهة.
زكاة بالدفع لا
يخرجه عن موضوع الولاية ، كما في العزل. نعم لو كان المستحق قد ملكه بالدفع خرج عن
موضوع الولاية ، لقاعدة السلطنة. لكنه خلاف المفروض. فتأمل جيدا.
[١] لكون الظاهر
منه المتلبس بالسفر. فما عن ابن الجنيد والشهيد ـ الدروس واللمعة ـ من صدقه عليه
حينئذ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مرسل مجمع البيان.
[٢] كما نفى البأس
عنه في الجواهر. للإطلاق. والتعبير في المرسل بذهاب المال لا ينافيه ، فان الظاهر
منه الحاجة في الرجوع الى محله ، وعدم التمكن منه بماله بنحو يشمل ذلك.
[٣] لعدم الدليل
على اعتبار ذلك ، والأصل البراءة ، بناء على التحقيق من جريان البراءة فيما يشك في
اعتباره في الامتثال. وكذا الحال في الفرض الثاني. نعم ـ بناء على اعتبار البسط ـ يلزم
التعيين ولو إجمالا ، إذ لولاه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 271