الفقير عنده وفاء
بما كان عليه من دين من عرض ـ من دار ، أو متاع من متاع البيت ـ أو يعالج عملا
يتقلب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصه
بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها. فان لم يكن عند الفقير وفاء ، ولا يرجو
أن يأخذ منه شيئاً ، فيعطيه من زكاته ، ولا يقاصد بشيء من الزكاة » [١]. والظاهر من المقاصة في الخبر أن يحتسب ما عنده من الزكاة
للمديون فيكون له ، ثمَّ يأخذه وفاء عما عليه من الدين ، كما عن الشهيدين وغيرهما
تفسيرها به.
وعن المدارك : أنه
توقف في صحته ، لعدم قبول المديون وعدم قبضه ، وعدم ولاية للدائن عليه.
وفيه : أنه لا
مجال لذلك بعد ورود النص المعتبر به ، واتفاق الأصحاب ظاهراً عليه ، وإن كان على
خلاف القواعد الأولية. وعبارة المتن لا تخلو من تسامح ، لأن قوله : «
أن يحتسب .. » ظاهر في أن يقضي
عن المديون بما عنده من الزكاة ، فيجعله وفاء عما في ذمته. كما لو كان مديوناً
لغير المالك ، فأراد المالك سفع الزكاة إلى الدائن وفاء عنه. وحينئذ لا مجال
للمقاصد بالمعنى المتقدم ، لحصول الوفاء والتملك. وكأن المراد بالمقاصة مجرد
الاستيفاء بالزكاة ، إشارة إلى أنه فيه نوع من المقاصة ، باعتبار أن الزكاة
للفقراء ـ ومنهم المديون ـ فكان الاستيفاء مقاصة.
[١] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 263