نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 262
مع عدم المطالبة
من المدائن ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثمَّ قضائه بعد التمكن.
( مسألة ٢٤ ) : لو
كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة [١] ، بل يجوز أن يحتسب
ما عنده من الزكاة وفاء الدين [٢] ويأخذها مقاصة ، وإن لم يقبضها
ما في خبر محمد بن
سليمان المتقدم ، من قول السائل : « وليس له غلة .. » [١]. لكن لما كان الدين حالا فقد احتاج إلى وفائه وعجز عنه.
ولأجل ذلك لم يبعد القول بالجواز ، كما مال إليه غير واحد. أخذاً بإطلاق الآية ،
وبعض النصوص. ولو بني على المنع لم يفرق بين صورتي المطالبة وعدمها كما أشرنا إليه
في المسألة السابعة عشرة. كما أنه لا يفرق بين إمكان الاستقراض وعدمه ، إذ
الاستقراض ليس منصرف إمكان الأداء ، كما لا يخفى. نعم إذا كانت مدة الانتظار قريبة
، بحيث يسهل عرفاً انتظارها ، لا يجوز الدفع من الزكاة ، لصدق التمكن حينئذ عرفاً
بذلك. كما أنها لو كانت بعيدة جداً فلا ينبغي التأمل في جواز الدفع. فلاحظ.
[١] ففي صحيح ابن الحجاج : «
سألت أبا الحسن الأول (ع) عن دين لي على قوم ، قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على
قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع)
: نعم » [٢]. ونحوه غيره.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، بل عن ظاهر جماعة : الإجماع عليه. ويشهد له موثق
سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : «
سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير ، يريد أن يعطيه من الزكاة. فقال (ع) :
إن كان