نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 261
( مسألة ١٩ ) :
إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه. إلا إذا كان
فقيراً [١] ، فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء. وكذا إذا تبين أنه غير
مديون. وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
( مسألة ٢٠ ) : لو
ادعى أنه مديون ، فإن أقام بينة قبل قوله ، وإلا فالأحوط عدم تصديقه [٢] وإن صدقه
الغريم. فضلا عما لو كذبه ، أو لم يصدقه.
( مسألة ٢١ ) :
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمَّ صرفه في غيره ارتجع منه [٣].
( مسألة ٢٢ ) :
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة [٤] لا القصد من حين الاستدانة. فلو استدان
للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس.
( مسألة ٢٣ ) :
إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالا وتمكن بعد حين ، كأن يكون له غلة لم
يبلغ أوانها ، أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم
إشكال. وإن كان الأقوى عدم الجواز [٥] ،