على هذا للرد على
ما قيل : من أن أقلها أن يمنعوا من الصلاة أول الوقت لعدم كون ذلك ضرورة أو شدة
مطلقاً. ومن ذلك يشكل أيضاً ما ذكره المصنف بقوله : « خصوصاً إذا .. » ، فإن مجرد
ذلك أيضاً لا يكفي في صدق الشدة العرفية ، كما هو ظاهر.
[٢] كما عن جماعة
كثيرة ، بل عن المعتبر : نسبته إلى إطباق المحققين ويشهد له موثق عبيد : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك
إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده ، فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها
من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال (ع) : نعم ، لا بأس بذلك » [١]. وفيه أيضاً : أنه لا يظهر منه أنه من قبيل الرقاب ، بل من
الجائز أن يكون من قبيل سبيل الله. بل في الجواهر جعله صريحاً في خلاف ذلك ،
بقرينة الشراء بتمام الزكاة. وإن كان فيه : أن ذلك إنما يكون قرينة لو بني على
وجوب البسط. مع أن النص المذكور مناف له على كل من الاحتمالين ، فلا يكون قرينة
على أحدهما بعينه. ولو بني على عدم وجوب البسط مع الانحصار ـ كما فرض في النص ـ فلا
يدل على كونه من أحد العنوانين بعينه. اللهم إلا أن يتم ما سبق في الصحيح ، من أن
وجود الرقاب في الأصناف المستحقة للزكاة قرينة على كون السؤال من هذه الجهة.
ثمَّ لو بني على
ذلك ، فمقتضى المنع في الصحيح السابق عن الشراء إلا مع الشدة التقييد هنا به. لكن
لما كان المذكور في السؤال في الموثق صورة عدم وجوب المستحق ، كان من هذه الجهة
أخص من الصحيح.
[١] الوسائل باب :
٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 253