نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 249
الخامس : الرقاب ،
وهم ثلاثة أصناف :
الأول : المكاتب
العاجز عن أداء مال الكتابة [١] ، مطلقاً كان أو مشروطاً [٢]. والأحوط أن يكون بعد
حلول النجم ، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال [٣]. ويتخير
تعطها وأصحابك إلا
من يعرف ، فمن وجدت في هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس. ثمَّ قال : سهم
المؤلفة وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص » [١]
وفيه : أن الذي
يظهر من جملة من فقراته الاختصاص بالمسلم. ولا سيما قوله
(ع) : « لأنهم يقرون له بالطاعة .. » ( وقوله
(ع) : « وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين
فيثبت عليه .. ». وأما قوله (ع) : «
سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام » فغير ظاهر في العموم للكافر ، بل لعله ظاهر في العموم للمسلم غير العارف. لا
أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة غيره من النصوص. ومما ذكرنا يشكل تعميم المؤلفة
للكفار ، بل للمسلمين الذين يقصد من إعطائهم المعاونة على الجهاد.
[١] إجماعاً ، كما
عن جماعة. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له : مرسل أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن
الصادق (ع) : « أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد
أدى بعضها. قال (ع) : يؤدى عنه من مال الصدقة. إن الله تعالى يقول في كتابه ( وَفِي
الرِّقابِ )
» [٢]
[٢] بلا خلاف.
لإطلاق النص.
[٣] ينشأ : من
إطلاق الآية. ومن ظهور النص في العجز بعد حلول النجم. لكن النص لا يصلح للتقيد ،
لجواز أن يكون مورد السؤال فيه
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب مستحقين للزكاة ملحق حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 249