بالبينة حرج عليه.
أو لما يستفاد مما ورد فيمن نذر للكعبة أو أهدى إليها : « من أنه يباع ويؤخذ ثمنه
، وينادى على الحجر : ألا هل من منقطع نفذت نفقته ، أو قطع عليه ، فليأت فلان ابن
فلان. فيعطى الأول فالأول حتى ينفذ الثمن » [١]. أو لخبر
عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : جاء
رجل إلى الحسن (ع) والحسين (ع) ـ وهما جالسان على الصفا ـ فسألهما ، فقالا : إن
الصدقة لا تحل إلا في دين موجع ، أو غرم مفضع ، أو فقر مدقع ، ففيك شيء من هذا؟
قال : نعم ، فأعطياه .. » [٢]أو لمصحح
عامر بن جذاعة : « رجل أتى أبا عبد
الله (ع) فقال : يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة. فقال أبو عبد الله (ع) : إلى غلة
تدرك؟ قال : لا. قال : إلى تجارة تؤدب؟ قال : لا والله. قال : عقدة تباع؟ قال : لا
والله. فقال أبو عبد الله (ع) : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقاً ، فدعا بكيس
فيه دراهم .. » [٣].
وهذه الوجوه لا
تخلو من نظر ، أو منع. فالعمدة السيرة القطعية على العمل بقوله. والتشكيك فيها في
غير محله ، إذ لو كان بناء المسلمين على المطالبة بالبينة أو اليمين لكان في غاية
الوضوح ، لكثرة الابتلاء في كل زمان ومكان ، فضلا عن أن يكون بحيث يخفى على
العلماء الباحثين ، بنحو يكون القبول بمجرد الدعوى مظنة الإجماع عندهم. نعم القدر
المتيقن حصول الوثوق نوعاً من الخبر ، فالعمل بمجرد الدعوى مع عدمه لا يخلو من
إشكال.
[١] بلا خلاف
ظاهر. ويشهد للأول صحيح
ابن الحجاج : « سألت