responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 23

في أثناء الحول ، وكذا السكران. فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب [١] إذا عرضا حال التعلق في الغلات.

( مسألة ٤ ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه [٢] ، على المختار من كونه مالكاً. وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه.

( مسألة ٥ ) : لو شك حين البلوغ [٣] في مجي‌ء وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه ـ أو علم تاريخ البلوغ وشك‌

______________________________________________________

على ما حكي ـ فنفوه عنه ، إلحاقاً له بالمجنون. ووجهه غير ظاهر ، كما عن المدارك والكفاية وغيرهما. إذ مجرد عدم صلاحيته عقلا لتوجه الخطاب اليه ـ لفقد القدرة والشعور ـ غير كاف في تقييد مناطات الأحكام التكليفية ـ كالنائم ـ فضلا عن تقييد الأحكام الوضعية ، فتشمله الأحكام الوضعية كما تشمله مناطات الأحكام التكليفية.

[١] يعني : لا ينافيان ثبوت الزكاة وضعاً ، وثبوت مناط وجوب إيتائها تكليفاً ، لما سبق.

[٢] لخروجه عن ملك السيد ، وقد عرفت اعتباره في الوجوب.

[٣] إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشك ، إذ على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة وإن كان المراد الشك في تحقق أوان التعلق حين البلوغ ، فكذلك بناء على ما تقدم منه : من اعتبار سبق البلوغ. نعم بناء على ما استظهرناه : من الاكتفاء في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ ، يكون للشك أثر. وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق ، المقتضية لعدم الوجوب.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست