نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 23
في أثناء الحول ،
وكذا السكران. فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان
الوجوب [١] إذا عرضا حال التعلق في الغلات.
( مسألة ٤ ) : كما
لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه [٢] ، على المختار من كونه
مالكاً. وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه.
( مسألة ٥ ) : لو
شك حين البلوغ [٣] في مجيء وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه ـ أو علم تاريخ البلوغ
وشك
على ما حكي ـ فنفوه
عنه ، إلحاقاً له بالمجنون. ووجهه غير ظاهر ، كما عن المدارك والكفاية وغيرهما. إذ
مجرد عدم صلاحيته عقلا لتوجه الخطاب اليه ـ لفقد القدرة والشعور ـ غير كاف في
تقييد مناطات الأحكام التكليفية ـ كالنائم ـ فضلا عن تقييد الأحكام الوضعية ،
فتشمله الأحكام الوضعية كما تشمله مناطات الأحكام التكليفية.
[١] يعني : لا
ينافيان ثبوت الزكاة وضعاً ، وثبوت مناط وجوب إيتائها تكليفاً ، لما سبق.
[٢] لخروجه عن ملك
السيد ، وقد عرفت اعتباره في الوجوب.
[٣] إذا كان
المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشك ، إذ
على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة وإن كان المراد الشك في تحقق أوان
التعلق حين البلوغ ، فكذلك بناء على ما تقدم منه : من اعتبار سبق البلوغ. نعم بناء
على ما استظهرناه : من الاكتفاء في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ
، يكون للشك أثر. وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق ، المقتضية
لعدم الوجوب.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 23