responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 229

سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته يجوز ، عملا بالأصل في الصورتين [١].

( مسألة ١٠ ) : المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران ، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ، ومع سبق الغني ، أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء [٢] ، إلا مع الظن بالصدق. خصوصاً في الصورة الأولى.

______________________________________________________

[١] الشك في الصورة الثانية ، تارة : يكون للشك في بقاء ماله وتلفه. وأخرى : للشك في كفاية ما ملكه جديداً بضميمة ما كان عنده ، كما لو كان عنده مائة درهم لا تكفيه ، فملك أخرى ، وشك في كفاية المائتين. وثالثة : للشك في كفاية ما عنده لبعض عياله ، كما لو كان يعول بعشرة لا تكفيهم مائة درهم ، فخرج عن عيلولته منهم خمسة ، فشك في كفاية المائة لهم. وكذا الحال في الصورة الأولى ، فإنه أيضاً يمكن تصوير اختلاف جهات الشك. وقد يشكل جريان الأصل في بعض الصور ، لكنه ضعيف ، كما لا يخفى بالتأمل.

[٢] المشهور : جواز إعطاء الفقير بمجرد دعوى الفقر ، من دون حاجة إلى يمين أو بينة. واستدل له : بأصالة عدم المال. أو أصالة الصحة في دعوى المسلم. أو أصالة العدالة فيه. أو لأن في مطالبته بالبينة أو اليمين إذلالاً له. أو لأن دعواه الفقر من الدعوى بلا معارض المقبولة. أو لتعذر إقامة البينة عليه ، فيشمله ما تضمن قبول الدعوى إذا كانت كذلك ، مثل ما ورد في المرأة المدعية أنها بلا زوج : « أرأيت لو كلفتها البينة تجد بين لابتيها من يشهد أن ليس لها زوج؟! » [١]. أو لأن تكليف الفقير‌


[١] لم نجد ـ بهذا المضمون ـ رواية في الوسائل والمستدرك. نعم في الوسائل باب : ١٠ من أبواب المتعة حديث : ٥ ما يقرب من ذلك. وكذا في المستدرك باب : ٩ من الأبواب المذكورة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست