نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 228
كالتفقه في الدين
اجتهاداً أو تقليداً. وإن كان مما لا يجب ولا يستحب ، كالفلسفة ، والنجوم ،
والرياضيات ، والعروض ، والعلوم الأدبية لمن لا يريد التفقه [١] في الدين ، فلا
يجوز أخذه.
( مسألة ٩ ) لو شك
في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ،
ومع
الحفظ به ، وليس
كذلك ، فإنه إذا كان وجوب طلب العلم موجباً لانتفاء القدرة جاز أخذ الزكاة ، فتحفظ
بها بلا حاجة إلى الكسب. نعم لو لم يمكن له أخذ الزكاة لمانع خارجي تعين عليه
الكسب ، ولم يجز له الاشتغال بطلب العلم. لكنه خارج عن محل الكلام. ومن ذلك يظهر :
أن الوجوب الكفائي لا يجدي في جواز أخذها إذا وجد من يقوم به ، لأنه حينئذ لا يكون
موجباً لانتفاء القدرة ، وإنما يكون كذلك إذا لم يوجد من يقوم به ، فيكون كالعيني.
فلاحظ.
هذا كله في جواز
إعطائه من سهم الفقراء. أما إعطاؤه من سهم سبيل الله فيجوز ، إذا كان العلم راجحاً
شرعاً ، بناء على ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من أن موضوعه كل قربة. وكأن ما في
المتن ، من جواز إعطائه إذا كان العلم مستحباً ، مبني على ذلك.
[١] يعني : لا
يقصد من العلوم المذكورة المقدمية للعلم الراجح ، وإلا كانت راجحة ، فيجوز إعطاؤه
إذا كان مشغولا بها لذلك. ثمَّ إنه لا بد من كون المقصود من التفقه في الدين
القربة مع الإخلاص ، ليكون عبادة وخيراً ، وإلا فلا يكون من سبيل الله تعالى. نعم
إذا كان مما يترتب عليه مصلحة محبوبة له تعالى كان من سبيل الله ، وان لم يقصد
المتعلم القربة. وسيأتي في أواخر مسائل الختام ما له نفع في المقام.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 228