نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 226
ما دام مشتغلا
بالتعلم لا مانع من أخذها [١].
( مسألة ٧ ) : من
لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلاً ، ولكن يحصل له في ذلك
اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة ، فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب
، لا يبعد جواز أخذه [٢] وإن قلنا أنه عاص بالترك [٣] في ذلك اليوم أو الأسبوع ،
لصدق الفقير عليه حينئذ.
( مسألة ٨ ) : لو
اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة ، إذا كان مما
يجب تعلمه عيناً أو كفاية [٤]. وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه ،
لسهولة التعلم ،
وعدم احتياجه إلى وقت طويل ـ وبين غيره ، ففي الأول لا يجوز له أخذها ، لما تقدم
في حكم القادر على الاكتساب. وفي الثاني يجوز لصدق الفقير عليه.
[١] هذا إذا لم
يكن قادراً فعلا على التعيش بدون الزكاة. أما لو كان قادراً على ذلك ـ ولو
بالاستدانة ، لسهولة الوفاء بعد التعلم والاكتساب بالحرفة ـ فجواز الأخذ غير ظاهر
، لصدق كونه قادراً على أن يكف نفسه عنها. لكن الإنصاف : أن الظاهر من القدرة
المذكورة. إلا يشمل مثل استدانة مع طول المدة.
[٢] لصدق كونه لا
يقدر أن يكف نفسه عنها.
[٣] لا وجه ظاهر
لهذا العصيان ، إذ لا ريب في أنه يجوز للغني أن يجعل نفسه فقيراً ، كما يجوز
للفقير أن يجعل نفسه غنياً ، كما أشرنا إليه آنفاً.
[٤] المحكي عن
جماعة ـ منهم العلامة والشهيدان في بعض كتبهم ـ : إطلاق القول بالجواز ، وعن بعض :
إطلاق المنع ، وعن جماعة : التفصيل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 226