معصية الله تعالى » [١]. وفي صحيح أبي
بصير : « فليعطه ما يأكل ، ويشرب ، ويكتسي ، ويتزوج ، ويتصدق ، ويحج » [٢].
لكن الأخير غير
ظاهر في سهم الفقراء. وخبر بشير ضعيف بالإرسال وما قبله غير ظاهر في الغني العرفي
، بل ظاهر في الغني الشرعي ، فغاية مفاده الدلالة على جواز إعطاء مقدار كفاية
السنة ، ولا تعرض فيه للزائد على ذلك ، لا بالصراحة ، ولا بالإطلاق. مضافاً إلى ما
قد يظهر مما تقدم من صحيح معاوية بن وهب [٣] ، وخبر الغنوي [٤] ، وموثق سماعة [٥] من لزوم الاقتصار على مقدار الكفاية. وإن كان مورد الجميع
من كان له رأس مال يقصر ربحه عن مئونة السنة ، إلا أنه يمكن التعدي إلى غيره ،
بإلغاء خصوصية مورده عرفاً.
اللهم إلا أن يقال
: الأمر بإعفاء نفسه ـ في موثق سماعة ـ أو نفسه وبعض عياله ـ في الصحيح والخبر ـ محمول
على الاستحباب إجماعاً ، إذ لا كلام في جواز تناوله لنفسه من الزكاة. ويشير اليه
التعبير بالعفة في الموثق. وان شئت قلت : ما تضمنته الأخبار المذكورة أجنبي عن
الدعوى ، ولأجل عدم القول بوجوبه تعين حملها على الاستحباب. وعليه فالعمدة في
الاشكال : عدم صلاحية النصوص السابقة لإثبات الجواز. اللهم إلا أن يدعى انجبار
المرسل بدعوى الإجماع المحكي عن المنتهى. أو يعتمد على الإجماع نفسه ، ولا سيما مع
اعتضاده بظهور دعواه من غيره أيضاً ، وبإطلاق الأدلة
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب :
٤١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.