responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 222

______________________________________________________

معصية الله تعالى » [١]. وفي صحيح أبي بصير : « فليعطه ما يأكل ، ويشرب ، ويكتسي ، ويتزوج ، ويتصدق ، ويحج » [٢].

لكن الأخير غير ظاهر في سهم الفقراء. وخبر بشير ضعيف بالإرسال وما قبله غير ظاهر في الغني العرفي ، بل ظاهر في الغني الشرعي ، فغاية مفاده الدلالة على جواز إعطاء مقدار كفاية السنة ، ولا تعرض فيه للزائد على ذلك ، لا بالصراحة ، ولا بالإطلاق. مضافاً إلى ما قد يظهر مما تقدم من صحيح معاوية بن وهب [٣] ، وخبر الغنوي [٤] ، وموثق سماعة [٥] من لزوم الاقتصار على مقدار الكفاية. وإن كان مورد الجميع من كان له رأس مال يقصر ربحه عن مئونة السنة ، إلا أنه يمكن التعدي إلى غيره ، بإلغاء خصوصية مورده عرفاً.

اللهم إلا أن يقال : الأمر بإعفاء نفسه ـ في موثق سماعة ـ أو نفسه وبعض عياله ـ في الصحيح والخبر ـ محمول على الاستحباب إجماعاً ، إذ لا كلام في جواز تناوله لنفسه من الزكاة. ويشير اليه التعبير بالعفة في الموثق. وان شئت قلت : ما تضمنته الأخبار المذكورة أجنبي عن الدعوى ، ولأجل عدم القول بوجوبه تعين حملها على الاستحباب. وعليه فالعمدة في الاشكال : عدم صلاحية النصوص السابقة لإثبات الجواز. اللهم إلا أن يدعى انجبار المرسل بدعوى الإجماع المحكي عن المنتهى. أو يعتمد على الإجماع نفسه ، ولا سيما مع اعتضاده بظهور دعواه من غيره أيضاً ، وبإطلاق الأدلة‌


[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ٤١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٣] تقدم ذكره في أوائل الفصل.

[٤] المراد به : هو خبر هارون بن حمزة المتقدم في أوائل هذا الفصل.

[٥] المراد به : هو موثق سماعة الثاني المتقدم في أول الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست