[١] كما هو
المعروف. وتدل عليه موثقة سماعة ، كما تقدم [١].
[٢] كما هو
المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن المنتهى : « يجوز أن يعطى الفقير ما
يغنيه وما يزيد على غناه ، وهو قول علمائنا أجمع .. ». وقد يظهر ذلك من العبارات
المتعرضة لنقل الخلاف في ذلك فيمن يقصر كسبه أو حرفته عن مئونة السنة ، مع عدم نقل
خلاف في غيره.
وكيف كان فيشهد له
ـ مضافاً إلى إطلاق أدلة الوجوب ـ جملة من النصوص المتضمنة لجواز إعطاء الفقير إلى
أن يصير غنياً ، كموثق عمار
عن أبي عبد الله (ع) : « سئل كم يعطى الرجل
من الزكاة؟ فقال : قال أبو جعفر (ع) : إذا أعطيت فأغنه » [٢]. ونحوه خبر سعيد بن
غزوان [٣] وخبر إسحاق بن عمار [٤] وغيرهما. وفي
خبر بشير بن بشار : « قلت للرجل ـ يعني
أبا الحسن (ع) ـ : ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال (ع) : يعطى المؤمن ثلاثة
آلاف. ثمَّ قال (ع) : وعشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله
تعالى ، والفاجر في