وكذا بناء على أنه
من قبيل التكليف المحض لليتيم ، بأن يكون مكلفاً استحباباً بالدفع. ولا ينافيه
قصوره ، إذ هو إنما ينافي توجه الخطاب إليه به لا مناط الخطاب ، فاذا كان المناط
موجوداً في فعله كان مستحباً له بعد البلوغ أيضاً كما قبله. أما إذا كان الخطاب
متوجهاً إلى الولي لا غير فلا استحباب له بعد بلوغ اليتيم ، لخروجه عن الولاية
عليه حينئذ ، ولا يجوز له التصرف في مال غيره قطعاً ، ولا استحباب للصبي الذي قد
بلغ لعدم الملاك المقتضي له.
وأقرب الوجوه
الأول ، وبعده الثاني. وحديث
: « رفع القلم .. » [١]لا ينفي الثاني ،
لأنه مختص بنفي الإلزام. والذي ينفى الثالث : أن التقرب بالأداء ومصلحته إنما ترجع
إلى اليتيم ، والولي نائب عنه ـ كما في سائر التصرفات المالية ـ كما أشرنا إلى ذلك
آنفاً.
[١] بلا خلاف.
للنصوص المتقدمة في اعتبار العقل [٢] وظاهرها وإن كان الوجوب ، لكنها محمولة على الاستحباب ،
كما تقدم في الصبي بعينه.
[٢] كما هو مذهب
كثير من المحققين. لإطلاق أدلة النفي من دون معارض. وقيل بإلحاق المجنون بالصبي في
الوجوب والاستحباب ، لعدم الفرق بينهما في كثير من الأبواب. وهو ـ كما ترى ـ أشبه
بالقياس.
[٣] لإطلاق الأدلة
، خلافاً لجماعة ـ منهم العلامة في التذكرة وغيرها