نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 218
وعلى هذا فلو كان
عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه ـ بعد صرف بعضه في أثناء السنة ـ يجوز له الأخذ ،
ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده [١] ، ففي كل وقت ليس عنده مقدار
الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ. وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة [٢]
[١] لصدق عدم ملك
ما يكفي لسنة ، فلو كان رأس ماله يكفي لسنة وربحه لا يكفي ، وقلنا بعدم جواز أخذ
الزكاة حينئذ ، فإذا أنفق من رأس ماله بمقدار لا يبقى منه ما به الكفاية ، جاز له
أخذها.
[٢] بلا خلاف معتد
به أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كذا في الجواهر. ويشهد له مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سمعته
يقول : إن الصدقة لا تحل لمتحرف ، ولا لذي مرة
سوي قوي ، فتنزهوا عنها » [١] ، وصحيحه ـ المروي عن معاني الأخبار ـ عن
أبي جعفر (ع) : « قال رسول الله (ص) : لا
تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ، ولا لمحترف ، ولا لقوي. قلنا : ما معنى هذا؟
قال (ع) : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها » [٢]. ونحوهما خبر أبي
البختري عن علي (ع) [٣].
وأما ما عن الصدوق في الفقيه من قوله : « وفي
حديث آخر عن الصادق (ع) : أنه قال : قد قال رسول (ص) إن
الصدقة لا تحل لغني ولم يقل : ولا لذي مرة سوي » [٤]فلا يصلح لمعارضة
ما ذكره.
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٨
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب : ٨
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 218