في المصداق وعدمه.
وقد حكى غير واحد : الاتفاق على دخول أحدهما في الآخر عند الانفراد وعدمه عند
الاجتماع. كما لا إشكال في أن المسوغ لاعطائهما من الزكاة عنوان خاص تعرضت له
النصوص ، فيكون هو المدار في الجواز وعدمه. ولأجل ذلك لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك.
إلا بناء على وجوب البسط في المقام ، وفيما لو أوصى أو وقف أو نذر للفقير أو
للمسكين إذا قصد معنى اللفظ إجمالا.
والذي يظهر من صحيح أبي بصير : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : قول الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ... ).
قال (ع) : الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم » [١] وصحيح
محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « أنه سأله
عن الفقير والمسكين فقال (ع) : الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه ،
الذي يسأل » [٢]مغايرتهما مفهوماً ومصداقاً. ودعوى ظهورهما في تفسير الفقير
والمسكين في آية الزكاة في غير محلها ، إذ لا قرينة على ذلك في الثاني والأول وإن
كان مورده الآية ، لكنه ـ بقرينة ذكر البائس ـ ظاهر في إرادة تفسير اللفظين مطلقاً
، فالعمل عليهما في جميع الموارد في محله.
[١] كما هو
المشهور. ويقتضيه الصحيحان المذكوران. وعن ابن إدريس : أن الفقير أسوأ حالا من
المسكين ، وحكي أيضاً عن جماعة من الفقهاء واللغويين. واستدل لهم ببعض الوجوه ،
الضعيفة في نفسها ، فضلا عن صلاحيتها لمعارضة الصحيحين.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 212