نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 210
إحداهما بربح
الأخرى.
الثاني مما يستحب
فيه الزكاة : كل ما يكال أو يوزن [١] مما أنبتته الأرض ، عدا الغلات الأربع فإنها
واجبة فيها ، وعدا الخضر ، كالبقل ، والفواكه : والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ
ونحوها. ففي صحيحة زرارة : «
عفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
عن الخضر. قلت : وما الخضر؟ قال (ع) : كل شيء لا يكون له بقاء ، البقل والبطيخ
والفواكه وشبه ذلك ، مما يكون سريع الفساد .. » [١]. وحكم ما يخرج من الأرض ، مما يستحب فيه الزكاة ، حكم الغلات
الأربع ، في قدر النصاب ، وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك.
الثالث : الخيل
الإناث. بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول. ولا بأس بكونها عوامل ، ففي
العتاق منها ـ وهي التي تولدت من عربيين ـ كل سنة ديناران ، هما مثقال ونصف صيرفي.
وفي البراذين من كل سنة دينار ، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. والظاهر ثبوتها حتى
مع الاشتراك فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.
الرابع : حاصل
العقار المتخذ للنماء ، من البساتين ، والدكاكين ، والمساكن ، والحمامات ،
والخانات ، ونحوها. والظاهر اشتراط النصاب ، والحول. والقدر المخرج ربع