نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 21
زكاة غلاته ومال
تجارته. والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي [١] ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي [٢].
ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك [٣] ، ومن سبق نفذ عمله [٤]. ولو تشاحوا في
الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج [٥]. ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه
فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه [٦].
بخلاف المقام لعدم
شمول اليتيم ، ولا للجنين مناسبة عرفية تقتضي التعدي إليه.
[١] لأن الإخراج
المذكور إحدى جهات ولايته. أما غيره فلا يجوز له التصرف ، لعموم حرمة التصرف في
مال الغير.
[٢] لأنه ولي من
لا ولي له. والغائب بمنزلة المعدوم ، لعجزه عن القيام بشؤون الطفل.
[٣] لأن كلا منهم
ولي مستقل.
[٤] عملا بدليل
ولايته.
[٥] لإطلاق دليل
الاستحباب ، فاذا شمل حال عدم إرادة الإخراج من بعضهم كان لغيره العمل بمقتضاه.
[٦] هذا بناء على
ما يظهر ـ مما دل على أن الزكاة في المال ـ من أنها من الحقوق المالية ظاهر. إذ
عليه يبقى الحق المذكور إلى أن يؤدى ولو بعد البلوغ. ولا ينافي ذلك عدم وجوب
الأداء ، إذ لا مانع عقلا من ملك الفقير جزءاً من المال بنحو يستحب دفعه إليه ولا
يجب ، نظير ما قد يقال في جواز الرجوع في الهبة ، وجواز الرجوع في المعاطات قبل
التصرف فقد قيل : إن الرجوع لا بعنوان الفسخ ، بل بعنوان تملك مال الغير. وإن كان
هو ضعيفاً كما حررناه في محله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 21