نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 209
لا يصح وفاؤه بها
[١] بدفع تمام النصاب. نعم مع تلفها ، وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون
[٢]. وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها ، حيث أنها مستحبة ، سواء
قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة. وأما مع عدم المطالبة ، فيجوز تقديمها على
القولين أيضاً ، بل مع المطالبة ، أيضاً إذا أداها صحت وأجزأت ، وإن كان آثماً من
حيث ترك الواجب.
( مسألة ٥ ) : إذا
كان مال التجارة أحد النصب المالية ، واختلف مبدء حولهما ، فان تقدم حول المالية
سقطت الزكاة للتجارة [٣] ، وإن انعكس ، فان اعطى زكاة التجارة قبل حلول حول
المالية سقطت ، وإلا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.
( مسألة ٦ ) : لو
كان رأس المال أقل من النصاب ثمَّ بلغه في أثناء الحول ، استأنف الحول عند بلوغه
[٤].
( مسألة ٧ ) : إذا
كان له تجارتان ، ولكل منهما رأس مال ، فلكل منهما شروطه [٥] وحكمه ، فإن حصلت في
أحدهما دون الأخرى استحبت فيها فقط. ولا يجبر خسران