responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 202

الثاني : مضي الحول عليه [١] من حين قصد التكسب [٢].

الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم [٣]. وإن عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه [٤].

______________________________________________________

وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة .. ». لكن عن المدارك أنه رده : « بأن الدليل على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأول. والجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين ، كما ذكره في التذكرة .. ».

[١] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المعتبر والمنتهى حكايته عن علماء الإسلام ، كذا في الجواهر. ويشهد له خبر ابن مسلم : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول » [١] وصحيحه : « عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها. فقال (ع) : إذا حال عليه الحول فليزكها » [٢].

[٢] أو من حين التكسب ، على الخلاف المتقدم في اعتبار مقارنة قصد التكسب للانتقال وعدمه.

[٣] اتفاقاً ، كما في محكي المعتبر ، ساكتاً عنه غيره. وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه. ويقتضيه ما دل على اعتبار الحول ، فان الظاهر منه حولان الحول على المال بماله من الخصوصيات المعتبرة فيه ، التي منها قصد الاسترباح.

[٤] بناء على الاكتفاء بقصد الاكتساب. ولو اعتبر وقوع المعاوضة عليه فالابتداء من حين وقوعها.


[١] لاحظ الرواية في أول الفصل.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست