نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 202
الثاني : مضي
الحول عليه [١] من حين قصد التكسب [٢].
الثالث : بقاء قصد
الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم [٣].
وإن عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه [٤].
وأن العامة صرحوا
باعتبار الأول خاصة .. ». لكن عن المدارك أنه رده : « بأن الدليل على اعتبار
الثاني هو الدليل على اعتبار الأول. والجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني لعدم
اعتبارهم له في زكاة النقدين ، كما ذكره في التذكرة .. ».
[١] بلا خلاف أجده
فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المعتبر والمنتهى حكايته عن علماء الإسلام ،
كذا في الجواهر. ويشهد له خبر
ابن مسلم : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ،
إذا حال عليه الحول » [١]
وصحيحه : «
عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها. فقال (ع) : إذا حال عليه الحول فليزكها » [٢].
[٢] أو من حين
التكسب ، على الخلاف المتقدم في اعتبار مقارنة قصد التكسب للانتقال وعدمه.
[٣] اتفاقاً ، كما
في محكي المعتبر ، ساكتاً عنه غيره. وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه. ويقتضيه
ما دل على اعتبار الحول ، فان الظاهر منه حولان الحول على المال بماله من
الخصوصيات المعتبرة فيه ، التي منها قصد الاسترباح.
[٤] بناء على
الاكتفاء بقصد الاكتساب. ولو اعتبر وقوع المعاوضة عليه فالابتداء من حين وقوعها.