المقتضية لاستحباب
الزكاة فيها كما في الغلات. ومن أن الاعتماد على مثل ذلك في التصرف في مال الطفل
مخالفة لما دل على عدم جواز التصرف فيه كما تقدم.
[١] كما نسب إلى
الأكثر تارة ، والأشهر أخرى ، والمشهور ثالثة. وعن المعتبر والمنتهى وغيرهما :
الإجماع عليه ، كما يقتضيه مصحح
ابن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : هل على مال
اليتيم زكاة؟ قال (ع) : لا إلا أن تتجر به ، أو تعمل به » [١] وخبر محمد بن
الفضيل : « عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم
زكاة؟ فقال (ع) : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة.
فأما إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه » [٢]ونحوهما غيرهما.
وظاهرهما وإن كان
وجوب الزكاة ، إلا أنه يجب رفع اليد عنه بالاتفاق المحكي على الاستحباب ، إذ لم
ينقل القول بالوجوب إلا عن المفيد (ره) في المقنعة ، وقد حمله الشيخ (ره) ـ الذي
هو أعرف من غيره بمراده ـ على الاستحباب ، وهذا هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر
النصوص. وأما إطلاقات : « ليس على مال
اليتيم زكاة » [٣]فإنها مقيدة بها. وكذا ما دل على عدم وجوب الزكاة في مال
التجارة ، فإن الجمع العرفي يقتضي تقديم نصوص المقام عليه ، لأنها أخص.
هذا وعن الحلي في
مكاسب السرائر ، والسيد في المدارك : نفي المشروعية
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٤.