نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 18
ومع عدم العلم بها
فالأحوط الإخراج [١].
السادس : النصاب ،
كما سيأتي تفصيله.
( مسألة ١ ) :
يستحب للولي الشرعي [٢] إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيماً كان أو لا ، ذكراً
كان أو أنثى ـ دون النقدين [٣]. وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال [٤] ،
[١] قد عرفت ما
يكون وجهاً للتوقف. كما عرفت : أن الأقرب العدم.
[٢] الظاهر أن
الاستحباب ملاكاً بالنسبة إلى الطفل ، والولي نائب عنه في الامتثال ، كما في سائر
موارد النيابة ، فمصلحة الخطاب راجعة إلى الطفل لا إلى وليه. وكأن الوجه في تخصيص
الولي بالاستحباب : أن موضوعه ـ وهو الإخراج ـ من التصرفات المالية التي لا تصح من
الطفل ولو بإذن الولي على المشهور ، فلو قيل بصحة تصرفه بإذن الولي ، أمكن توجه
الخطاب إليه إذا كان مميزاً ، وإن جاز للولي القيام عنه في امتثاله إذا كان أصلح
في نظره.
وكيف كان فما ذكره
هو المعروف بين القائلين بعدم وجوب الزكاة في غلات الطفل. ومستندهم : صحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) وأبي
عبد الله (ع) أنهما قالا : « ليس على مال
اليتيم في الدين والمال الصامت. شيء. فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » [١]بناء منهم على
حمله على الاستحباب ، كما تقدم. وقيل بنفي الاستحباب ـ كما عن العلامة الطباطبائي
ـ حملا للصحيح على التقية. وقد عرفت : أن الحمل على التقية فرع امتناع الجمع
العرفي ، لا مع إمكانه. ثمَّ إن مورد الرواية خصوص اليتيم ، فالتعدي إلى غيره
يتوقف على عدم الفضل. أو على ثبوت الأولوية.
[٣] إجماعاً
ظاهراً. لعدم الدليل على الاستحباب.
[٤] ينشأ : من
دعوى عدم القول بالفصل بين المواشي والغلات ،
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 18